استفتاء 27 — مناسك الحج وملحقاتها
هل يجوز لكادر الحملة (المرشد الديني، الطبي، الخدمي، ..) دخول مكة المكرمة وتأدية أعمال الحج أو العمرة بالثياب المتعارفة دون ثوبي الإحرام لأن عمله يتطلب ذلك؟ الجواب: لا يجوز إلا مع الاضطرار إلى ذلك، ومجرد كونه أجيراً لا يحقق الاضطرار المسوّغ له شرعاَ.
#الحج#وجوب_الإحرام_لدخول_مكة#عدم_جواز_ترك_ثوبي_الإحرام_لعمل_الكادر