استفتاء 30 — مناسك الحج وملحقاتها

من أحرم في آخر ذي القعدة وأتى بأعمال عمرته في أول ذي الحجة وخرج من مكة هل يجوز له الدخول إلى آخره بدون إحرام؟ الجواب: لا يجوز.
#الحج#وجوب_الإحرام_لدخول_مكة#وجوب_الإحرام_للعود_بنفس_شهر_أداء_العمرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ