استفتاء 8 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا حجّ من وظيفته الإفراد تمتعاً جهلاً منه بالحكم فهل يجب عليه الإعادة وإن كان جهله عن قصور؟ الجواب: لا يكون حجّه حجّة الإسلام، فإن بقيت الاستطاعة أتى بحجّ الإفراد، وإلاّ فلا شيء عليه، هذا إذا كان جاهلاً قاصراً، وأما الجاهل المقصر فيستقر الحجّ عليه ويلزمه أداؤه ولو متسكعاً.
#الحج#أقسام_الحج#حج_مخالف_للفرض_جهلاً_قاصراً_أو_مقصراً