استفتاء 7 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا جاز لهؤلاء الخروج من مكّة من دون إحرام فأرادوا الرجوع إليها فهل يلزمهم الإحرام للدخول فيها أم لا، وعلى فرض الحاجة إليه فمن أين يحرمون؟ الجواب: يلزمهم العود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي أحرموا فيه لعمرة التمتّع، ولو تخلفوا عن ذلك وأرادوا العود إليها بعد انقضائه، فلا بد لهم من الإحرام له، فإما أن يحرموا من أحد المواقيت لعمرة التمتّع من جديد، وإما أن يحرموا من أدنى الحل للعمرة المفردة، فإذا بقوا في مكّة إلى يوم التروية بقصد الإتيان بالحجّ انقلبت مفردتهم إلى التمتّع.
#الحج#حج_التمتع#إحرام_عود_خدام_الحجاج_لمكة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ