استفتاء 9 — مناسك الحج وملحقاتها
شخص حجّ نيابة عن الغير وبعد أداء عمرة التمتّع حولّها إلى عمرة مفردة وخرج من مكّة لأداء شغل له، ثم عاد إليها بعمرة التمتّع بقصد تلك النيابة مرة أُخرى، فهل يجوز له ذلك، وهل يصح حجّه؟ الجواب: لا تنقلب عمرة التمتّع في مفروض السؤال إلى العمرة المفردة، وعليه فإذا كان رجوعه إلى مكّة في نفس الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع فالعمرة الثانية ملغاة ولا شيء عليه، وإن كان رجوعه في شهر آخر فالعمرة الأولى باطلة، وحينئذٍ فإن كان إحرامه للعمرة الثانية من أحد المواقيت صحّت وصحّ حجّه ولا شيء عليه.
#الحج#حج_التمتع#تحويل_عمرة_التمتع_النيابية_لمفردة_ثم_العود