استفتاء 18 — مناسك الحج وملحقاتها
بعد اتساع مكّة المكرمة إلى مشارف منى حتى تعد منى من أطرافها وتوابعها هل يجوز للمتمتع الخروج إليها بعد الإحلال من إحرام عمرته ولو من دون حاجة؟ وما هو حكم من جُعل سكنه في منى؟ الجواب: الأحوط لزوماً عدم الخروج إليها إلا لحاجة ـ ككون سكنه فيها ـ بل لو أحرم لعمرة تمتعه في شهر ذي القعدة لم يسعه الخروج إليها ولو للسكن فيها بعد انقضائه وإلا أدّى إلى بطلان عمرته، فلا بد إما أن يحرم لها ويدخل مكة في شهر ذي الحجة، وإما أن يحرم للعمرة المفردة حين يريد الدخول في مكة في ذي القعدة ثم يجددها بالإحرام لها من أدنى الحل في يوم التروية ـ مثلاً ـ لتنقلب إلى عمرة التمتع.
#الحج#حج_التمتع#الخروج_إلى_منى_بعد_اتساع_مكة