استفتاء 21 — مناسك الحج وملحقاتها

يذهب البعض ــ ممن لا يمنح التصريح بالحج ــ إلى مكة المكرمة للإتيان بالعمرة المفردة في أول ذي القعدة ويرجع إلى بلده ثم يذهب إليها بدون إحرام في آخر ذي القعدة، فإذا أراد الحجّ وقد هلّ عليه هلال ذي الحجة: 1 ـ ـ فهل يجوز أن يحرم بالمفردة من أدنى الحل ثم ينتظر لليوم الثامن فينوي الحج فتنقلب عمرته إلى عمرة التمتع؟ 2 ـ ـ وهل هذه الطريقة تجزي في حج الإسلام؟ 3 ـ ـ وهل يستطيع الإحرام لعمرة التمتع في بداية ذي القعدة ويأتي بأعمالها ثم يرجع للبلد ــ من جهة أن تفقد العيال ورعايتهم حاجة عرفية ــ ثم يعود في نهاية ذي القعدة؟ وعلى فرض أن تفقد العيال ليس حاجة عرفية فما هي الحاجة العرفية المتصورة للرجوع والتي يمكن طرحها حلاً لسلوك هذا الطريق؟ الجواب: 1 ــ لا مانع من أن يحرم من أدنى الحل للعمرة المفردة، فإذا استمر في البقاء في مكة إلى أوان الحج عازماً على أدائه يحج تمتعاً وتحسب عمرته متعة. 2 ـ ـ نعم وإن كان الأحوط خلافه. 3 ـ ـ كون تفقد العيال حاجة حقيقية ــ وإن لم تكن ضرورية ــ مما يختلف باختلاف الموارد، وهناك أمور أخرى من هذا القبيل مما يرتبط بالكسب أو الوظيفة وغير ذلك، علماً أن جواز الخروج مع الحاجة العرفية منوط بعدم خوف فوات الحج عليه بمنعه من الرجوع ودخول مكة مجدداً لأي سبب كان، وإلا لم يجز الخروج.
#الحج#حج_التمتع#طريقة_انقلاب_العمرة_متعة_لمن_لا_تصريح_له
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ