استفتاء 27 — مناسك الحج وملحقاتها
من أدّى عمرة تمتعه في ذي القعدة ثم مرض وأخرجوه في شهر ذي الحجة وهو بين حالة الانتباه وعدمه إلى مستشفى في خارج مكة ما هو حكمه؟ وما هو حكمه إذا اضطر إلى الخروج إلى ذلك المستشفى؟ الجواب: الذي أخرجوه وهو غير متنبه لم يضر ذلك بصحة متعته، وأما من يخرج مضطراً فلا بد أن يحرم لحج التمتع، وإلا تبطل متعته.
#الحج#حج_التمتع#إخراج_المريض_لمستشفى_خارج_مكة