استفتاء 31 — مناسك الحج وملحقاتها
شخص أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وخرج إلى أطراف مكة القريبة منها في شهر ذي الحجة جهلاً بالحكم أو بالموضوع، وفي مثل ذلك يستشكل سماحة السيد في صحة عمرة تمتعه، فهل يجوز له الرجوع إلى من يفتي بالصحة لأنه يرى عدم قادحية الخروج إلى حوالي مكة القريبة منها؟ الجواب: يمكنه الرجوع إلى من يلحق أطراف مكة بها في موضوع الحكم ببطلان عمرة التمتع بالخروج من مكة وعدم العود إليها إلى نهاية الشهر، وأما من لا يلحقها بها في موضوع الحكم المذكور وإن أجاز الخروج إليها بعد أداء عمرة التمتع ولو من دون حاجة فلا محل للرجوع إليه في مورد إشكال سماحة السيد.
#الحج#حج_التمتع#الرجوع_لمجتهد_آخر_بمسألة_أطراف_مكة