استفتاء 32 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا حلّ وقت أذان الظهر من يوم عرفة حسب الإعلان الرسمي ولم يكمل المتمتع أعمال عمرته، فهل يمكنه أن يأخذ بفتوى سماحة السيد بعدم انقضاء وقت عمرة التمتع، نظراً إلى عدم ثبوت كونه يوم عرفة شرعاً ثم يكتفي بالوقوف في اليوم نفسه بالرجوع إلى فتوى من يجتزئ بالوقوف مع القوم؟ الجواب: يمكنه ذلك بشرط أن لا يكون مستند فتوى ذلك الغير هو أمارية حكم حاكمهم على كون اليوم المشكوك عرفة.
#الحج#حج_التمتع#التلفيق_بفتوى_عدم_انقضاء_وقت_العمرة