استفتاء 10 — مناسك الحج وملحقاتها
هل يختص الميقات في المواقيت الخمسة (ذو الحليفة والجحفة والعتيق وقرن المنازل ويلملم) بمساجدها، أم يجوز الإحرام منها من أي موضع منها؟ الجواب: يجوز الإحرام في أي موضع منها فيما عدا ذي الحليفة، فإن الأحوط لزوماً الإحرام من مسجدها مسجد الشجرة، وعدم الاكتفاء بالإحرام في خارج المسجد لغير الحائض والنفساء.
#الحج#مواقيت_الإحرام#اختصاص_الإحرام_بمسجد_ذي_الحليفة_دون_غيرها