استفتاء 21 — مناسك الحج وملحقاتها

لو دخل بعمرة مفردة وأراد الإتيان بحجّ الإفراد، فهل يجوز أن يحرم له من أدنى الحل، ولو لم يجز ولكنه ضاق وقته ولم يسعه الذهاب إلى الميقات فهل يجوز أن يحرم من عرفات مثلاً؟ الجواب: إذا أتى بعمرته المفردة في أشهر الحجّ وبقي في مكّة إلى يوم التروية فليس له أن يحرم إلاّ لحجّ التمتّع، فإن أراد أداء حجّ الإفراد فإما أن يخرج من مكّة قبل يوم التروية ويحرم من الجعرانة أو نحوها من أدنى الحل الواقع في خارج مكّة، أو يعود إلى مكّة قبل انقضاء الشهر الذي أحرم فيه لعمرته المفردة فيحرم من مكّة نفسها سواء ما يقع منها في الحرم أو التنعيم الذي يقع في أدنى الحل، ويجوز أيضاً أن يخرج إلى غيره من أدنى الحل فيحرم منه، وإذا كان في خارج مكّة وأراد الإحرام لحجّ الإفراد فعليه العود إلى أحد المواقيت، وليس له الإحرام من أدنى الحل أو من عرفات أو غيرها.
#الحج#مواقيت_الإحرام#إحرام_حج_الإفراد_من_أدنى_الحل_أو_الميقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ