استفتاء 31 — مناسك الحج وملحقاتها
من دخل مكّة المكرمة بعمرة مفردة ثم خرج إلى عرفات ومنى لنصب خيم الحجّاج، فهل يلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت الخمسة للإحرام لحجّ الإفراد إن قصد أداءه، أو أنه يمكنه الإحرام له من أدنى الحلّ؟ الجواب: مع عدم انقضاء الشهر الذي أحرم فيه لعمرته يجوز أن يرجع إلى مكّة من غير إحرام ثم يحرم منها بحجّ الإفراد، ولا يجوز الإحرام لحجّ الإفراد من أدنى الحلّ.
#الحج#مواقيت_الإحرام#إحرام_حج_الإفراد_بعد_عمرة_مفردة_سابقة