استفتاء 33 — مناسك الحج وملحقاتها

شخص أحرم للإتيان بالعمرة المفردة فاعتقل ولم يسمح له بالإتيان بالسعي إلاّ من الطابق العلوي ــ الذي لا يجتزأ به شرعاً ــ ثم عاد إلى مكّة المكرمة لأداء حجّة الإسلام، فلو أكمل أعمال عمرته المفردة فهل بإمكانه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل كالتنعيم، لأنه لا يسمح له بالعودة إلى الميقات؟ الجواب: إذا كان إحرامه للعمرة المفردة في أشهر الحجّ فبإمكانه أن يبقى في مكّة إلى يوم التروية فتصبح عمرته متعة، وأما الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل فمحل إشكال عندنا.
#الحج#مواقيت_الإحرام#إشكال_إحرام_عمرة_التمتع_من_أدنى_الحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ