استفتاء 34 — مناسك الحج وملحقاتها
إذا اتى بعمرة التمتّع في شهر ذي القعدة ثم خرج من مكّة لحاجة وأراد العود في شهر ذي الحجّة فهل يتعين عليه الذهاب إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع أم يكفي الإحرام من أدنى الحل، وكيف لو لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات؟ الجواب: لا يجزي أن يحرم لعمرة التمتّع من أدنى الحل ــ على الأحوط وجوباً ــ حتى وإن لم يكن متمكّناً من الذهاب إلى أحد المواقيت، نعم يمكنه أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحل، فيبقى إلى يوم التروية في مكّة قاصداً الحجّ فتكون متعة فيأتي بحجّ التمتّع.
#الحج#مواقيت_الإحرام#عدم_إجزاء_إحرام_عمرة_التمتع_من_أدنى_الحل