يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يتولّى شخص واحد كلا طرفي العقد.