مسألة 91 — أحكام الطهارة
يجب تغسيل الميّت وسائر ما يتعلّق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليّه، فعليه التصدّي لها مباشرة أو تسبيباً، ويسقط مع قيام غيره بها بإذنه، بل مطلقاً في الدفن ونحوه. نعم، مع فقدان الوليّ يجب تجهيز الميّت على سائر المكلّفين كفاية، وكذا مع امتناعه عن القيام به بأحد الوجهين، ويسقط اعتبار إذنه حينئذٍ. ويختصّ وجوب التغسيل بالميّت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم، ويستثنى من ذلك صنفان: 1- من قُتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه، فإنّه يغتسل - والأحوط وجوباً أن يكون غسله كغسل الميّت الآتي تفصيله - ثُمَّ يحنّط ويكفّن كتكفين الميّت، ثُمَّ يُقتل فيُصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل. 2- من قُتل في الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاصّ، أو في الدفاع عن الإسلام. ويشترط أنْ لا تكون فيه بقيّة حياة حين يدركه المسلمون، وإن أدركوه وبه رمق وجب تغسيله.
#أحكام_الميت_وغسله#استثناء_المقتول_حداً_والشهيد_من_التغسيل