مسألة 93 — أحكام الطهارة

يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمّت له أربعة أشهر، بل وإن لم تتمّ له ذلك إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط لزوماً. ولا تجب الصلاة عليه كما أنّها لا تستحبّ. وإذا لم تتمّ له أربعة أشهر ولم يكن مستوي الخلقة فالأحوط وجوباً أن يلّف في خرقة ويدفن.
#أحكام_الميت_وغسله#تغسيل_السقط_حسب_تمام_الأشهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ