مسألة 998 — النكاح

لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج دواماً أو متعة من الكافر وإن كان كتابيّاً، وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوّج بغير الكتابيّة من أصناف الكفّار مطلقاً. ويجوز له الزواج متعة من اليهوديّة والنصرانيّة إذا لم تكن له زوجة مسلمة، وإلّا لم يجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل ولا بإذنها على الأحوط وجوباً، كما لا يجوز على الأحوط أن يتزوّج منهما دواماً ولا من المجوسيّة ولو متعة.
#أسباب_التحريم#حرمة_زواج_المسلمة_من_كافر_وتفصيل_زواج_المسلم_بكتابية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ