مسألة 1000 — النكاح
لو زنى بذات بعل أو بذات العدّة الرجعيّة حرمت عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً. أمّا الزنا بذات العدّة غير الرجعيّة فلا يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدّتها.
#أسباب_التحريم#حرمة_مؤبدة_بالزنا_بذات_بعل_أو_عدة_رجعية