مسألة 1002 — النكاح

يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدتها من الغير، رجعيّة كانت أو غير رجعية، فلو ثبت للرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد. وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها بطل العقد، فإن كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً، وإلّا جاز الزواج بها بعد تمام العدّة.
#أسباب_التحريم#حرمة_مؤبدة_بالزواج_في_عدة_الغير_عالماً_أو_بالدخول_جاهلاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ