مسألة 1006 — النكاح
إذا لاط البالغ شرعاً بغير البالغ فأوقب ولو ببعض الحشفة حرمت على اللائط أمّ الملوط وأخته وبنته. والأحوط لزوماً ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج بإحدى المذكورات. ولا يحكم بالتحريم مع الشكّ في الدخول، بل ولا مع الظنّ به أيضاً. وإذا شكّ في أنّه كان بالغاً حين اللواط بنى على عدمه، وإذا شكّ في أنّ الملوط به كان غلاماً في حينه بنى على أنّه كان كذلك.
#أسباب_التحريم#حرمة_أم_وأخت_وبنت_الملوط_على_اللائط