مسألة 1026 — النكاح

يصحّ النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرميّة. ولا بُدَّ فيه من تعيين المهر والمدّة، فإن لم يتعيّنا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وكثرة. نعم، يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدّة المعيّنة.
#النكاح_المنقطع#اشتراط_تعيين_المهر_والمدة_في_النكاح_المنقطع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ