لو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها لمدّة معيّنة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدّة أو بغير ذلك المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل.