مسألة 1034 — النكاح

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها، وكذا الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام، بل الأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً. وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي - على الأحوط لزوماً - في غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذّذ شهوي وعدم خوف الوقوع في الحرام، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
#مسائل_متفرقة#حرمة_النظر_للأجنبية_مع_التلذذ_أو_خوف_الحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ