مسألة 1036 — النكاح
يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفّين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقاً، بل الأحوط لزوماً أن تتستّر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة فيه. وأمّا الوجه والكفّان فيجوز لها إبداؤها، إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى المحارم. هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح، وأمّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما - ممّا يستره الخمار والجلباب عادة - من دون أن تتبرّج بزينة.
#مسائل_متفرقة#وجوب_ستر_المرأة_عن_غير_المحارم_واستثناء_المسنة