مسألة 1063 — الرضاع

تحرم على المرتضع عدّة من النساء: 1- المرضعة؛ لأنّها أمّه من الرضاعة، كما أنّ صاحب اللبن أبوه. 2- أمّ المرضعة وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة؛ لأنّها جدّته. 3- بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته. وأمّا بنات المرضعة رضاعاً إذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع. 4- البنات النسبيّات والرضاعيّات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً وإناثاً؛ لأن المرتضع إمّا أن يكون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة. 5- أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيّات، لأنّهنّ خالات المرتضع. 6- عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات آبائها وأمّهاتها نسبيّات كنّ أم رضاعيّات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة. 7- بنات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة. 8- أمّهات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة. 9- أخوات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع. 10- عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأمّهاته النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة. 11- حلائل صاحب اللبن؛ لأنّهنّ حلائل أبيه.
#أحكام_الرضاع#المحرمات_على_المرتضع_من_النساء_بالرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ