مسألة 1064 — الرضاع
تحرم المرتضعة على عدّة من الرجال: 1- صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة. والمقصود به: الأب الشرعي للولد الذي درّ اللبن بولادته. 2- آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة. 3- أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أختهم أو عمّتهم أو خالتهم، وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسباً أو رضاعاً. وأمّا أولاد المرضعة رضاعاً فإن لم يكونوا أولاداً لصاحب اللبن نسباً أو رضاعاً لم يحرموا عليها. 4- إخوة صاحب اللبن من النسب أو الرضاع؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة. 5- أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن يكونوا أعمامها أو أخوالها.
#أحكام_الرضاع#المحرمات_على_المرتضعة_من_الرجال_بالرضاع