مسألة 1087 — الرضاع
ذكر بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنّه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه مَحْرَماً لزوجة الآخر عن طريق الرضاع، وذلك بأن يتزوّج طفلةً ثُمَّ ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أمّ زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر إلى المحارم، ولا يجب عليها التستّر عنه مثلما يلزمها التستّر عن الأجنبي. ولكنّ هذا محلّ إشكال، إلّا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنّه يحقّق الغرض المذكور، كما لو كان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبيّة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثاني فإنّه تحرم عليه المرضعة - أي زوجة الأخ - لأنّها تصبح أمّ زوجته من الرضاعة.
#مسائل_متفرقة_في_الرضاع#إشكال_جعل_الأخ_نفسه_محرماً_لزوجة_أخيه_بالرضاع