مسألة 1088 — الرضاع
إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع وأمكن صدقه لم يسعه أن يتزوّجها. وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه - بعد أن عقد عليها - وصدّقته المرأة حُكم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها. ونظيرُ اعترافِ الرجل بحرمة المرأة اعترافُ المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده، فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
#مسائل_متفرقة_في_الرضاع#أثر_اعتراف_أحد_الزوجين_بحرمة_الآخر_عليه_بالرضاع