مسألة 1122 — الطلاق
إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق على التفصيل المتقدّم، سواء تخيّلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بكونه أجنبيّاً عنها. ومبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن الزواج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع الزواج الفاسد فمبدؤها من حين تبيّن الحال على الأحوط لزوماً.
#مسائل_متفرقة_في_الطلاق#عدة_وطء_الشبهة_ومبدؤها