مسألة 1123 — الطلاق

إذا زنى بامرأة - أي وطأها مع العلم بكونها أجنبيّة - لم تجب عليها العدّة مع علمها بالحال أيضاً، وأمّا إذا اعتقدت أنّه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها.
#مسائل_متفرقة_في_الطلاق#عدم_عدة_الزانية_العالمة_وتفصيل_المعتقدة_الزوجية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ