إذا زنى بامرأة - أي وطأها مع العلم بكونها أجنبيّة - لم تجب عليها العدّة مع علمها بالحال أيضاً، وأمّا إذا اعتقدت أنّه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها.