مسألة 1132 — الغصب
الاستيلاءُ على الأوقاف العامّة وما فيه الناس شرعٌ سواء، كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها، ومنعُ الناس من الانتفاع بها - مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصّة - غصبٌ محرّم. ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه. نعم، يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره فيما يتعارف اتّخاذه مطافاً حول الكعبة المعظّمة، كما يحتمل تقدّم الصلاة على غيرها في سائر المساجد، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك.
#أحكام_الغصب#حرمة_غصب_الأوقاف_العامة_وحق_السابق_بمكانه