مسألة 1136 — الغصب

نماء المغصوب من الأعيان الخارجيّة كالولد واللبن ملك لمالكه، فيجب على الغاصب ردّه إليه ما دام باقياً وردّ عوضه على تقدير تلفه. وأمّا منافعه الأخرى كسكنى الدار وركوب السيّارة فيجب على الغاصب أن يعوّض المالك عنها، سواء استوفاها أم تلفت تحت يده، كما لو بقيت الدار معطّلة لم يسكنها أحد.
#أحكام_الغصب#ملكية_المالك_لنماء_المغصوب_وضمان_منافعه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ