مسألة 1207 — الصيد

إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشيّاً محلّل اللحم فقتله فالحكم بطهارته وحلّيته بذلك يتوقّف على شروط ستّة: 1- أن يكون الكلب معلَّماً، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زُجر. نعم، لا يضرّ عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلَّمة. ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد. نعم، الأحوط لزوماً أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه. 2- أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّى فيما إذا أثّر فيه الإغراء - كما إذا زاد في عَدْوه بسببه - على الأحوط لزوماً في هذه الصورة. 3- أن يكون المُرسِل مسلماً، على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح. 4- تسمية المُرسِل عند إرساله أو قبل الاصابة. ولو تركها متعمّداً حرم الصيد وإن سمّى غيره، ولا يضرّ تركها نسياناً. 5- أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه وإتعابه في العَدْو أو نحو ذلك لم يحلّ. 6- أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته، أو إذا أدركه حيّاً لا يتّسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه، فلو تمكّن من إدراكه حيّاً وذبحه، أو أدركه كذلك واتّسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتّى مات لم يحلّ.
#حكم_الصيد_بالكلب#شروط_حلية_الصيد_بالكلب_المعلم_الستة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ