مسألة 1211 — الصيد

لو كان المرسل متعدّداً بأن أرسل جماعةٌ كلباً واحداً ولم يسمّ أحدهم متعمّداً حرم صيده. وكذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب ولم يكن بعضها معلَّماً على النحو المتقدّم في المسألة (1207) فإنّ الصيد حينئذٍ نجس وحرام.
#حكم_الصيد_بالكلب#حرمة_الصيد_بعدم_تسمية_أحد_المرسلين_المتعددين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ