مسألة 1279 — الوقف
يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل في ضمن إنشاء الوقف تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دامت الحياة أو إلى مدّة محدّدة، وكذلك يجوز أن يجعلها لغيره، كما يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر، بأن يكون المتولّي كلّ من يعيّنه نفسه أو ذلك الشخص. ولو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء أكان حاضراً في مجلس إيقاع الوقف أم كان غائباً ثُمَّ بلغه ذلك. ولو قبل التولية تعيّن ووجب عليه العمل بما قرّره الواقف من الشروط، ولكن له أن يعزل نفسه عن التولية بعد ذلك.
#أحكام_الوقف#جواز_جعل_الواقف_التولية_لنفسه_أو_لغيره