مسألة 1359 — الارث
الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ، وللخال المنفرد المال كلّه، والخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسويّة، وللخالة المنفردة المال كلّه، وكذلك الخالتان والخالات. وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميّت خال فما زاد وخالة فما زاد - سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأمّ -، ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة. وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوين، ففي سقوط المتقرّبين بالأب - أي الخال المتّحد مع أمّ الميّت في الأب فقط - وانحصار الإرث بالباقين إشكال، فلا يترك الاحتياط بالصلح. وعلى كلّ تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يجري الإشكال المتقدّم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضاً.
#إرث_الطبقة_الثالثة#صور_إرث_الخال_والخالة