مسألة 1361 — الارث
إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأمّ. وفي كون التقسيم بينهم بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته ويقسّم بينهما بالسويّة، ويعطى الباقي لعمّ الأب وعمّته. وفي كون التقسيم بينهما بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح. وإذا لم يكن للميّت أحد من هؤلاء كان الإرث لذرّيّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.
#إرث_الطبقة_الثالثة#قسمة_إرث_أعمام_وأخوال_الأب_والأم_عند_اجتماعهم