إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده، كان للمؤمَّن له إلزامه بذلك ولو بالتوسّل إلى الحاكم الشرعي أو غيره، وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.