مسألة 38 — المسائل المستحدثة

إذا تقرّر في عقد التأمين قيامُ المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمين أقساطاً، فتخلّف عن تسديد قسط - كمّاً أو كيفاً - لم ‏يجب على المؤمِّن القيام بدفع المبالغ التي تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين.
#عقد_التأمين#سقوط_تعهد_المؤمن_بتخلف_المؤمن_له_عن_القسط
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ