مسألة 40 — المسائل المستحدثة

إذا اتّفق جماعة على تأسيس شركة يتكوّن رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم، واشترط كلّ منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة حُدّد نوعها في ضمن الشرط على نفسه أو ماله - من داره أو سيّارته أو نحو ذلك - أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقياً.
#عقد_التأمين#صحة_شرط_تدارك_الخسارة_بين_الشركاء_كتأمين_تعاوني
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ