مسألة 68 — المسائل المستحدثة
لو نُقلت بُوَيْضَة المرأة الملقّحة بحُوَيْمِن الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولّد ففي انتسابه إلى صاحبة البويضة أو إلى صاحبة الرحم إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يتعلّق بذلك من أحكام الأُمومة والبنوّة. نعم، لا يبعد ثبوت المَحرميّة بينه وبين صاحبة الرحم وإن لم يحكم بانتسابه إليها.
#التلقيح_الصناعي#إشكال_انتساب_المولود_من_رحم_بديل_لصاحبة_البويضة_أو_الرحم