مسألة 69 — المسائل المستحدثة
يجوز تلقيح المرأة صناعيّاً بمنيّ زوجها ما دام حيّاً، ولا يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط لزوماً. وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلّا إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج، فإنّه لا يرث منه في هذه الصورة وإن كان منتسباً إليه. ثُمَّ إنّه لا يجوز أن يكون المباشر لعمليّة التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقّفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة - مثلاً - لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل. نعم، إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يُتحمّل عادة جاز لها ذلك.
#التلقيح_الصناعي#جواز_تلقيح_المرأة_بمني_زوجها_حياً_وشروط_المباشر