إذا تيمّم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - ثُمَّ صلّى في سعة الوقت برجاء المشروعيّة لم يصحّ تيمّمه وصلاته وإن تبيّن عدم الماء على الأحوط لزوماً.