إذا كان طين وتمكّن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة إلى التيمّم بالطين أو الشيء المغبر. ولا بأس بالتيمّم بالأرض النديّة، وإن كان الأولى أن يتيمّم باليابسة مع التمكّن.