مسألة 142 — أحكام الطهارة

لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها كالنباتات وبعض المعادن كالذهب والفضّة، ورماد غير الأرض ونحوها. وإذا اشتبه ما يصحّ به التيمّم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمّم ليتيقّن معه الامتثال.
#ما_يصح_به_التيمم#عدم_جواز_التيمم_بغير_ما_يصدق_عليه_الأرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ