مسألة 188 — أحكام الصلاة

وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب، وتختصّ صلاة الظهر من أوّله بمقدار أدائها، كما تختصّ صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، ولا تزاحم كلّ منهما الأخرى وقت اختصاصها. ولو صلّى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثُمَّ علم بدخوله وهو في الصلاة صحّت صلاته، وجاز له الإتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان الأحوط استحباباً إتمامها وإعادتها.
#مقدمات_الصلاة#وقت_الظهرين_واختصاص_كل_منهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ