مسألة 191 — أحكام الصلاة

وقت صلاة العشاءين للمختار من أوّل المغرب إلى نصف الليل (منتصف ما بين غروب الشمس والفجر)، وتختصّ صلاة المغرب من أوّله بمقدار أدائها، كما تختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدّم في الظهرين. وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها. ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنّه لو صلّى العشاء قبل أن يصلّي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكّر حتّى فرغ منها صحّت صلاته وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختصّ بالعشاء.
#مقدمات_الصلاة#وقت_العشاءين_للمختار_والمضطر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ