مسألة 258 — أحكام الصلاة
إذا تردّد المصلّي في إتمام صلاته، أو عزم على قطعها ولو بعد ذلك، أو نوى الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى كونه مبطلاً فإن لم يأت بشيء من أجزائها في الحال ولم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيّته الأولى وإتمام صلاته، وأمّا إذا أتى ببعض الأجزاء ثُمَّ عاد إلى النيّة الأولى فإن قصد به جزئيّة الواجب وكان فاقداً للنيّة المعتبرة - كما إذا أتى به بداعويّة الأمر التشريعي - بطلت صلاته، وإن لم يقصد به الجزئيّة فالبطلان موقوف على كونه فعلاً كثيراً ماحياً لصورة الصلاة أو ممّا تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئيّة مبطلة، وسيأتي ضابطه في أحكام الخلل.
#أجزاء_الصلاة_وواجباتها#حكم_التردد_والعزم_على_قطع_الصلاة